نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 120
ثلاث، وإلا فيوافقون المصريين على أنه ثلاث خصوصا وقد اشتهر عند العامة أن الحرام مجمع الثلاث. اهـ من ضوء الشموع وزيادة من تقرير العلامة الأبطح.
[مسألة]
إذا ارتد مالكي أو ارتدت زوجته لزمه طلقة بائنة لا رجعية خلافا للمخزومي وقيل: الردة فسخ بغير طلاق، وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس، ثم إذا رجع المرتد منهما للإسلام ثم طلقها قبل أن يعقد عليها فإنه يلحقه ما أوقعه من الطلاق؛ لأن الردة عند الشافعية فسخ كقول ابن الماجشون، فإذا رجع المرتد للإسلام عادت لعصمته فصارت معه في عصمة مختلف فيها، فيلحقه الطلاق قطعا كما علمت، ومحل طلاق المرتدة ما لم تقصد فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ معاملة لها بنقيض قصدها، وهو كشراء المرأة زوجها تريد فسخ نكاحها فلا ينفسخ كما في دس.
[مسألة]
إذا طلق شخص زوجته بالثلاث وعنده عبد فزوجه على تلك الزوجة حرة أو أمة ثم باعه عليها قاصدين بالبيع فسخ نكاحه، فلا ينفسخ النكاح، ويرد البيع معاملة لهما بنقيض قصدهما، ومثله قصد السيد فقط، وكذا إذا كان للسيد عبد وأمة فزوج العبد على الأمة ثم قصر السيد فسخ نكاحهما فوهب الأمة للعبد قاصدا نزعها منه فلم يقبل الهبة فلا ينفسخ النكاح، بخلاف ما لو قبل العبد الهبة فينفسخ النكاح سواء قصد السيد انتزاعها منه أم لم يقصد ذلك.
[مسألة]
إذا تزوج شخص أمة فلا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها إلا لشرط أو عرف، وللسيد السفر بها ولو طال السفر، ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف، وهذا إذا لم تفرد ببيت، وأما إن أفردت ببيت فليس لسيدها أن يسافر بها إلا لشرط أو عرف.
[مسألة]
إذا تزوج امرأة وشرطت عليه حين العقد الخروج لتمشط كالبلانة أو لتولد كالداية فإنه لا يلزمه ذلك الشرط كما في الدسوقي.
[مسألة]
إذا تزوجها على تعليم القرآن محدودا بحفظ أو تعليم محدودا بنظر في المصحف منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ، وإن وقع مضى على المشهور كما في دس.
[مسألة]
لا يجوز أن يتزوج أمة ويجعل عتقها صداقها، وما ورد من أنه عليه السلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة كما في دس.
(فصل في المحرمات)
يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 120